الشيخ علي المشكيني

82

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

والحاصل : أنّه يترقّى في خمسة من النُصُب خمسة خمسة ، وفي ثلاثة عشرة عشرة ، وفي ثلاثة أخرى بخمسة عشر ، وفي الأخير بثلاثين . ( مسألة 2 ) : في البقر - ومنه الجاموس - نصابان : ثلاثون وأربعون ، وفي كلّ ثلاثين ، تَبيع أو تبيعة ، وفي كلّ أربعين : مُسِنّة . ويجب المطابقة هنا - أيضاً - فليس إلى الستّين غير المُسِنّة ، وبعدها تحصل المطابقة دائماً . ( مسألة 3 ) : في الغنم خمسة نُصُب : أربعون : وفيها شاة . ثمّ مائة وإحدى وعشرون : وفيها شاتان . ثمّ مائتان وواحدة : وفيها ثلاث شياه . ثمّ ثلاثمائة وواحدة : وفيها إلى خمسمأة أربع شياه . ثمّ في كلّ مائة شاة . ولا تجب الزكاة فيما قبل النصاب مطلقاً . ( مسألة 4 ) : بنت المخاض من الإبل : ما دخلت في السنة الثانية ، وكذا التبيع والتبيعة من البقر ، وبنت اللَبون : ما دخلت في الثالثة ، وكذا المُسِنّة والحِقّة : ما دخلت في الرابعة ، والجَذَعَة : ما دخلت في الخامسة . ( مسألة 5 ) : لا يضمّ مال شخص إلى غيره وإن كان مشتركاً ، بل يعتبر في كلّ واحد بلوغ النصاب . في السَّوم والشرطين الأخيرين ( مسألة 1 ) : يعتبر السوم تمام الحول ، فلو علفت في أثنائه - ولو أسبوعاً - فلا زكاة ، سواء علفت بالعلف المجزور أو أرسلت في الزرع المملوك . نعم ، لا بأس باستئجار المرعى الطبيعي ، ولا فيما يدفع إلى الظالم على الرعي في الأراضي المباحة . ( مسألة 2 ) : يكفي في مضيّ الحول الدخول في الشهر الثاني عشر ، فتصير